العظيم آبادي

10

عون المعبود

خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات وأجابه بقوله كيف وقد قيل ، وفي بعض ألفاظه دعها ، وفي رواية الدارقطني : لا خير لك فيها ، ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد ، وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء فقلتم يكفي بشهادة امرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قل ما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره ، فكذا هنا انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي . ( قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلخ ) لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ . ( باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر ) ( بدقوقاء ) بفتح الدال المهملة وضم القاف وسكون الواو بعدها قاف مقصورة وقد مدها